كتب – محمد الغسرة*
تم إقرار التعديلات على قانون الصحافة رقم 47 لعام 2002 من قبل مجلس النواب، وبسرعة فائقة في جلسة مستعجلة يوم خميس 8 مايو 2025 وفي جلسة استثنائية كآخر جلسة للنواب، ورفض مجلس الشورى نفس الطلب بالاستعجال، وطالب بدراسة متأنية للقانون بعد التعديلات، وأجّل القرار إلى ما بعد الإجازة التشريعية في أكتوبر المقبل.
فيما يلي مزايا ومثالب التعديلات على القانون التي أقرها مجلس النواب وبانتظار مناقشتها بالغرفة الثانية (مجلس الشورى) التي نأمل منها أخذ هذه الملاحظات والعيوب أو السلبيات والنواقص بعين الاعتبار للخروج بقانون يفتخر به الصحفيون والإعلام المحلي.
أولاً: مزايا المشروع
1- وضع إطار قانوني تنظيمي للإعلام الإلكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية بالدولة.
2- استبدال عبارة “تأديب الصحفي” بـ “مساءلة”.
3- في المادة (81)، لا يجوز التحقيق مع الصحفي إلا بعد توجيه إخطار كتابي لجمعية الصحفيين، وبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية أو عن الجمعية، ولا يمنع عدم حضور المندوب بعد إخطاره من المضي في التحقيق، ويترتب على عدم الإخطار بطلان التحقيق.
4- قرر التعديل المقترح (م81) بطلان التحقيق مع الصحفي في حالة عدم إخطار جمعية الصحفين كتابياً، ويعد ذلك ضمانة لمحاكمة أكثر عدالة، وتمكين لجمعية الصحفين من أن يكون لها دور في حماية الصحفي.
5- لا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الصحفي احتياطياً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون… والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية وإلغاء الحبس من جميع النصوص العقابية الواردة في القانون لا سيما المادة (68) التي تنص على الحبس لمدة قد تصل إلى (6) شهور.
6- تبعاً لإلغاء عقوبة الحبس، فقد ألغي الحبس الوارد في المشروع النافذ في حال الجريمة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون العقوبات وهي تلك المتعلقة بإهانة ملك البلاد، أو علم الدولة، أو الشعار الوطني.
7- فيما يتعلق بجرائم التعرض للدين، أو الملك، أو التحريض على ارتكاب جنايات القتل والنهب، فقد اُستبدلت بالنص على أن القيود الواردة على الحق في التعبير تُفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذرأ معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار.
8- في المادة (77)، للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناءً على طلب النيابة العامة، أو بناءً على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة، أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني، مؤقتاً إذا نشر ما يعتبر نشره جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت أنّ الاستمرار في صدور الصحيفة أو بث الموقع الإعلامي الإلكتروني يهدد الأمن الوطني. ما يعني أن ذلك يتم عبر حكم قضائي لا أمراً إدارياً من الوزير المختص.
9- كما تنص المادة (67) مكرر (3) على اشتراط عدم الحرمان من “الحقوق المدنية”، وهي في القانون الحالي تشمل الحقوق المدنية والسياسية.
10- أعطى مشروع القانون (م82) للمحكمة صلاحية نشر أو بث الحكم النهائي الصادر بالإدانة بشكل جوازي، بينما الأمر في المشروع النافذ هو وجوب النشر.
11- إلغاء الحد الأدنى للغرامة في بعض المواد، ومن شأن ذلك إعطاء سلطة تقديرية أوسع للقاضي في النزول بالغرامة إلى أقصى حد ممكن.
12- طالب اللجنة التشريعية بمجلس النواب بأن يكون الترخيص لأصحاب المواقع الإلكترونية بشروط مقبولة قبل تطبيق هذه المادة مع التحفظ على مقدار غرامة المخالفات (هذا ما اقترحته اللجنة المعنية بمجلس النواب) .ٍ
ثانياً: مثالب مشروع القانون
1- تعريف الصحفي
الصحفي: من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحفية يومية، أو دورية، أو وكالة صحفية، أو مؤسسة إذاعية، أو عمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء، أو الصحف، أو المؤسسات الإذاعية، أو التلفزيونية، العربية أو الأجنبية، متى كان عمله الكتابة فيها أو مدّها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية، كالصّور والرّسوم أياً كان نوعها.
وفي ذلك استبعاد لصحفيي المنصات الإلكترونية والصحافة الاستقصائية وكذلك الحال بالنسبة الى المسميات العديدة التي صدرت في السنوات الأخيرة منها: الصحافة الاستقصائية… الصحافة الإنسانية… الصحافة البيئية… صحافة البيانات… صحافة الحلول…الخ… وهي ألوان من الصحافة وليست مؤسسات كالإذاعة ووكالات الأنباء وغيرها… أي يمكن أن تقدم محطات تلفزيونية تحقيقات استقصائية مثلاً.
2- في المادة (67) مكرر، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي من المواقع الإعلامية الإلكترونية في مملكة البحرين، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إعلامية إلكترونية تعمل من خارج المملكة، دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويُستثنى من شرط الترخيص المواقع الإلكترونية للصحف الورقية، ويصدر الوزير قراراً بتحديد شروط وضوابط منح الترخيص. ما هي الضوابط ولماذا لم تدون بالقانون؟ لأن القرارات الإدارية لا تدون بالقانون، ولكن لابد أن تنسجم معه وهو المطلوب.
3- في المادة (67 مكرر 6)، يتم البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط المقررة قانونياً، ويُعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون البت في طلب الترخيص رفضاً ضمنياً له. ولمن رُفض طلبه صراحة أو ضمناً الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرّفض أو اعتباره مرفوضاً. ما يعني بالخلاصة “يفترض أن انقضاء المدة من دون رد تعتبر موافقة ضمنية كما جاء في القوانين السابقة، وليس رفضاً ضمنياَ”.
4- العقوبات والغرامات تصل إلى 50 ألف دينار على مدونة أو منصة، وهذا يعدّ مبلغاً كبيراً جداً.
5- يجب ان يكون مدير التحرير او المحرر المسؤول بالمنصة الالكترونية متمتع بالحقوق المدنية والسياسية كشرط لإدارة المواقع الإعلامية الإلكترونية، وقد حذفت عبارة عدم حرمانه من مباشرة الحقوق المدنية والسيايسة من بنود وتركت بنود أخرى.
6- المادة (71)، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المواد (44) و(67) مكرراً (2) و(67) مكرراً (5) من هذا القانون، يُعاقب المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني عما يُنشر في الموقع الإعلامي الإلكتروني بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة الموقع الإعلامي الإلكتروني، ويُعاقب رئيس التحرير عما يُنشر في الصحيفة بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة الصحيفة، ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر، متى ثبت أن الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال أيّ منهما بواجباته الوظيفية وعدم تمكّنه من الحيلولة دون وقوعها ، وتكون المواقع الإعلامية الإلكترونية والصحف مسؤولة بالتضامن مع مدرائها المسؤولين أو محرريها – بحسب الأحوال – عن التعويضات المحكوم بها للغير من جراء النشر أو البت فيها.
7- في المادة (76)، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 علی جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات والإعلام الإلكتروني، وهو ما يعني الإحالة إلى قانون العقوبات؟ وهو معارض لبعض بنود القانون نفسه.
8- في مسألة إلغاء الترخيص فقد أعطى مشروع القانون الحق للوزير بإلغائه (م 67 مكرر 9) وهو أمر منتقد ويتعارض من التوجهات الحديثة بالتخفف من القرارات الإدارية وإيكال المهمة للقضاء في ذلك، ويفترض أن الأمر للقضاء بدلاً من الوزير، بحيث يكون القضاء هو ساحة الفصل في المنازعات بين الوزارة المختصة والصحف وأصحاب المواقع الإلكترونية، ويكون للسلطة الإدارية المختصة اللجوء إلى القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي بحسب الأحوال، فضلاً عن ذلك، فإن المادة المشار إليها بعاليه – وهي بصدد ايراد حالات إلغاء الترخيص – أوردت مُدد غير مناسبة أو معقولة كمدة شهرين في حالة عدم تحديث المحتوى، أو مدة 3 شهور في حالة عدم مزاولة النشاط من تاريخ الحصول على الترخيص.
9- إعادة النظر في الغرامات الجنائية المقررة والتي تُعد مبالغ فيها وهي فوق طاقة الصحف والصحفيين في حالة تطبيقها عليهم، فمثلاً غرامة 5 آلاف دينار كما في المادة 22 وهي حالة تداول مطبوعات لم يؤذن في تدوالها أو صدر قرار بمبنع تداولها، أو كما ورد في المادة 71 وهي حالة نشر بيان طلبت الوزارة عدم نشره، أو غرامة 10 آلاف دينار كما في المادة (63) وهي حالة الامتناع عن التصحيح خلال المدة، أو غرامة 50 ألف دينار كما في المادة (69) وهي حالة التعرض لدين مملكة البحرين، أو التعرض لملك البلاد بأي عمل من أعمال الحكومة مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وغني عن البيان أن عدم القدرة على سداد الغرامة يؤدي إلى الحبس، لذلك يُستحسن إعادة النظر في مقدار الغرامات. والأفضل وضع حد أقصى متناسب وإلغاء الحد الأدنى، كما أن الحكم على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول غير مقبول، والأنسب أن تتحمل المؤسسات الصحفية هذه الغرامات.
10- إن عبارة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر” كما وردت مثلاً في المادة (16)، والمادة (69)، والمادة (85)، تعني أن عقوبة الحبس لازالت باقية من خلال قوانين أخرى. ولا بد حذفها كما حُذفت من المادة (68)، والمادة (71)، لتطبيق مقولة إلغاء عقوبة حبس الصحفي، لأن القيادة تكرر أنها تمنع حبس الصحافيين.
أو إضافة عبارة “لا يجب محاكمة الصحفي بغير هذا القانون في مجال النشر”، لأن محاكمته خارج هذا القانون سوف يعطي ذرائع لمحاكمة الصحفي بتهم أخرى حسب قوانين أخرى كقانون العقوبات، في حال تواجد صحفي في تغطية تظاهرات – على سبيل المثال – قد يقع تحت العقاب بصفته مشاركاً أو متواجد في المظاهرة والتظاهر تهمة في قانون العقوبات.
11 – ضرورة إحالة الاختصاص بنظر قضايا النشر إلى المحكمة المدنية، هو الخيار الأنسب ذلك لأن الغرامات هي عقوبات جنائية يترتب عليها آثار جنائية، وهو أمر يقتضي ما يلي:
- – تغيير عبارة “جرائم النشر” إلى “قضايا النشر” كما ورد في مسمى الباب السابع وفي عدد آخر من النصوص.
- – الخضوع لقانون المرافعات المدنية بدلاً من قانون الإجراءات الجنائية كما ورد في المادة (76)
- – أن تكون المحكمة المختصة هي المحكمة المدنية بدلاً من المحكمة الجنائية كما ورد في المادة (77).
- – تقرير “التعويض المدني” بدلاً من “الغرامات الجنائية” أينما وردت في القانون.
12- تعطيل الصحف أو حجب المواقع الإلكترونية لمدد طويلة قد تصل إلى (6) شهور كما ورد في المادة (73) مكرر وهي حالة مخالفة أي نص من نصوص القانون، أو كما ورد في المادة (75) وهي حالة الحكم على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني، أو مدة قد تصل إلى سنة كما ورد في المادة (85) وهي حالة ثبوت خدمتها (الصحف أو المواقع الإلكترونية) مصالح او هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وبالتاكيد قد يؤثر على الإيرادات الآتية من البيع والاشتراكات والإعلانات وقد يؤدي إلى انهيار هذه المؤسسات وقطع أرزاق الصحفيين والعاملين فيها. وهي مادة طلبت جمعية الصحفيين حذفها لورود عبارات مطاطية وعامة ويُمكن تأويلها.
عدد من أعضاء مجلس النواب طالب بإلغاء المادة (73) لكن القرار النهائي مرر المادة.
13- في المادة (74)، إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول، أو المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني، جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة أو بحجب الموقع الإعلامي الإلكتروني لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول لذات الصحيفة أو المدير المسؤول عن ذات الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة من الجرائم المذكورة وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق، حُكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص، ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أو الحجب أو إلغاء الترخيص إلا إذا أصبح الحكم نهائياً.
14- أجاز القانون للمحكمة وقف الصحيفة، أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني -مؤقتاً- كما ورد في المادة (78)، وهو أمر منتقد حيث يُبقي الباب مفتوحاً بدون مدة زمنية محددة بالضبط، لذلك من المستحسن تحديد مدة الإيقاف أو الحجب، كما أن القانون قد خلا من طريقة التظلم او الاستئناف على هذا القرار.
15- نصت المادة (84) من مشروع القانون على أنه يجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني عند نشر أو بث ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسؤول إن وجد، أو المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني – بحسب الأحوال – نشر أو بث نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به، أو أول تحديث يقع على الموقع الإعلامي الإلكتروني. ولا يحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون بسبب ما أُنذِرَ من أجله.
وضرورة حذف المادة لأن فرض نشر إنذار الوزارة للصحف والمواقع الالكترونية فيه إخلال باستقلاليتها، ومنح سلطة واسعة للوزارة دون مبرر.
16- المادة (86) يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من رئيس تحرير، أو محرر مسؤول إن وجد، استمر في إصدار الصحيفة باسمها أو بمسمى آخر رغم تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بحكم قضائي.
المادة المذكوره أعلاه قررت عقوبة جنائية لمن يستمر بإصدار صحيفة بمسمى آخر، وهو بمثابة – منع أبدي – من ممارسة الصحافة إذا فُهم من هذا النص عدم إمكانية إصدار الصحفي المعاقب صحيفة مرة أخرى.
17- وجود بعض العبارات العامة والتي يُمكن أن يُدرج تحت الكثير من الأمور والتي تُحتاج إلى تعريف منضبط من قبيل “المواقع الإلكترونية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير” (مادة 67 مكرر).
18- نصت المادة (90) المستحدثة على عدم سريان أحكام هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والجهات الرسمية في المملكة…
وكان يجب شمول مواقع الإلكترونية للجمعيات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات العمالية لذلك حيث إنها لا تنشر إلا تلك الاخبار المتعلقة بنشاطها وفعاليتها، وخضوعها لشروط الترخيص لا ضرورة له.
19- يغفل القانون الصحفي المستقل، وهو الذي لا يعمل لدى مؤسسة صحفية معينة (صحفية/مراسل) بل يقوم بأعمال مستقلة ويسمى بالإنجليزية freelance
20- أشار القانون إلى “جرائم النشر”، بينما يجب أن تكون “جُنح النشر”، لأن تلك التسمية تترتب عليها العقوبة.
21- يخلط القانون بين “المواقع الإلكترونية للصحف”، و”المواقع الإلكترونية”، و”الصحف الالكترونية، بينما لكل منها طبيعة عمل ونشر خاصة بها.
21- ضرورة تحديد دور مركز الاتصال الوطني، وكفّ تدخله في قرارات ما تنشره الصحف والمواقع الإلكترونية، وقصره على أخبار الحكومة وهيئاتها فقط، لأنه لا قيمة للقانون ما دام هناك هذا المركز الذي يشرف على الصحف والإعلام بشكل عام. لأن جوهر الصحافة هو مراقبة السلطات الثلاث ونقدها، ولذلك فهي معروفة عرفاً بالسلطة الرابعة.
لأنه لا قيمة للقانون ما دام هناك هذا المركز الذي يشرف على الصحف والإعلام بشكل عام. وهناك مطالبات سواء من قبل رؤساء التحرير في الجرائد البحرينية او الجهات الاعلامية الاخرى تطالب بإلغاء هذا المركز أو اقتصاره على أخبار الحكومة فقط لا غير، لأن ماهية الصحافة هي النقد بالأساس.
22- يجب إلغاء الغرامات المالية والتوجه إلى القضاء والمحاكم المدنية لا الجنائية للفصل دون المرور على النيابة العامة.
*محمد الغسرة صحفي بحريني